المحقق الكركي
280
جامع المقاصد
فإن زادت جناية العبد على قيمته ثم مات فعلى الغاصب قيمته تدفع إلى السيد ، فإذا أخذها السيد تعلق بها أرش الجناية ، فإذا أخذها الولي من السيد فللسيد الرجوع على الغاصب بقيمة أخرى ، لاستحقاق المدفوعة أولا بسبب في يده فضمنها .
--> ( 1 ) انظر : بداية المجتهد 2 : 318 . ( 2 ) في " ق " : فإن . ( 3 ) في " ق " : ما زيد لتخليص ، وفي " م " : ما يزيد ليخلص .